والخالة ولا بين الخال والعمة (1).
وبهذا يتضح كيفية التقسيم فيما إذا كان الوارث العمومة فقط أو الخؤولة فقط.
مثال ذلك: لو ترك الميت 720 دينارا.
فعلى القول الأول: يكون ثلثها 240 لخؤولة أبي الميت، والباقي " 480 " لعمومة أبي الميت.
تقسم الثلث بين الخؤولة بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 120.
وتقسم الثلثين بين العمومة:
أ - على المشهور بالتفاضل مع الاختلاف، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 480 م 3 = 160، فللعم 320 وللعمة 160.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
وللعم على فرض التفاضل 320، وعلى فرض التساوي 240، فالفارق 80 " أو يقال للعمة على فرض التفاضل 160، وعلى فرض التساوي 240، فالفارق 80 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للعم 40، تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون 240 + 40 = 280، وللعمة 40 تضاف لحصتها على فرض التفاضل فتكون 160 + 40 = 200 " ومجموع ذلك 480 ".
وعلى القول الثاني: تقسم التركة بين العمومة والخؤولة بالتساوي، فلو كان العمومة ذكرا وأنثى والخؤولة كذلك قسمت 480 م 4 = 120، فلكل عم أو عمة أو خال أو خالة 120.