عمة " على أولاده على فرض تعددهم كما سيأتي.
ولو كان الوارث أولاد عمومة لأبوين " فإن لم يكونوا فلأب " وأولاد عمومة لأم، قسمت التركة أولا بين العمومة كما في الصورة الثالثة من من صور إرث العمومة (1) ثم تقسم ثانيا حصة كل عم " أو عمة " على أولاده مع فرض تعددهم كما سيأتي.
وأما كيفية التقسيم بين أولاد العمومة " سواء كانوا أولاد عم " أو عمة " منفرد أو متعدد، وسواء كانوا أولاد عمومة لأبوين أو لأب أو لأم أو مع بعضهم البعض " فمع اتحاد أولاد كل عم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وان اختلف بعضهم " أو كلهم " في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بين المختلفين منهم أقوال:
أ - التفاضل مطلقا (2).
ب - التفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فإنه بالتساوي (3).
ج - التفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فان الأحوط وجوبا الصلح بينهم (4).
د - التساوي مطلقا (5).
ه - الأحوط وجوبا الصلح بينهم مطلقا (6).
مثال ذلك: لو ترك 5400 دينار، وترك أولاد عم لأبوين ومثلهم لأم،