فتقسم التركة أولا بين من يتقرب به أولاد العمومة " أي بين الأعمام الأموات " كما في الصورة الثالثة من صور ارث العمومة. وفي التقسيم بينهم كما تقدم قولان:
1 - للأعمام لأم ان كان واحدا - كما هو المفروض من في المقام - " ذكرا أو أنثى " السدس، وان كان متعددا الثلث، والباقي على التقديرين للأعمام لأبوين (1).
2 - الأعمام لأم كالأعمام لأبوين تقسم التركة بينهم بالتساوي (2) فعلى القول الأول من هذين القولين حصة العم لأم 900، وحصة العم لأبوين 4500.
وعلى القول الثاني حصة العم لأم 2700، وحصة العم لأبوين 2700.
وعلى كلا القولين يرث أولاد العمومة حصة آبائهم " أو أمهاتهم " الأموات فلأولاد العم لأم على القول الأول 900، وعلى الثاني 2700، ولأولاد العم لأبوين على القول الأول 4500، وعلى الثاني 2700.
واما كيفية التقسيم بين نفس أولاد العمومة، فتقسم حصة كل عم " أو عمة " على أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بين الأولاد المختلفين أقوال خمسة تقدمت الإشارة إليها.
فحصة أولاد العم لأم " على القول الأول " 900 ولأبوين 4500 فلو كان أولاد العم لأم ذكرين أو أنثيين فلكل 450، ولو كان أولاد العم لأبوين ذكرين أو