العم لأم 75، تضاف إلى حصته على فرض التساوي فتكون 450 + 75 = 525.
ولبنت العم لأم 75 تضاف لحصتها على فرض التفاضل، فتكون 300 + 75 = 375 " ومجموع ذلك 900 ".
وتقسم على القول: د - لو كان القائل بالتساوي مطلقا قائلا بالقول الثاني من القولين في ارث العمومة (1) تقسم حصة أولاد العم لأبوين وهي 2700 م 2 = 1350، فلابن العم لأبوين 1350، ولبنت العم لأبوين 1350. وكذا بالنسبة لأولاد العم لأم، لابن العم 1350 ولبنت العم 1350.
وتقسم على القول ه - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في ارث العمومة (2) فحصة ابن العم لأبوين على فرض التفاضل 3000، وعلى فرض التساوي 2250، فالفارق 750 " أو يقال حصة بنت العم لأبوين على فرض التفاضل 1500، وعلى فرض التساوي 2250، فالفارق 750 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان لابن العم 375، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 2250 + 375 = 2625. ولبنت العم لأبوين 375 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون 1500 + 375 = 1875 " ومجموع ذلك 4500 ".
وحصة ابن العم لأم على فرض التفاضل 600، وعلى فرض التساوي 450، فالفارق 150 " أو يقال لبنت العم لأم على فرض التفاضل 300، وعلى فرض التساوي 450، فالفارق 150 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق مثلا كان لابن العم لأم 75، تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون 450 + 75 =