ذكورا أو إناثا وبالاختلاف، لأبوين، أو لأب، أو لأم، أو لأبوين ولأب، أو لأبوين ولأم، أو لأب ولأم، أو لأبوين ولأب ولأم.
كيفية التقسيم: للأخوال الثلث وان كان واحدا، ذكرا أو أنثى. وللأعمام الثلثان كذلك " أي وان كان واحدا، ذكرا أو أنثى ".
وتقسم الثلث مع تعدد الأخوال كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار الثلث هنا، وله صور ثلاث تقدمت (1).
وتقسم الثلثين مع تعدد الأعمام كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار الثلثين هنا، وله صور ثلاث تقدمت (2) أيضا (3).
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار فللأخوال ثلثها 2400، وللأعمام الثلثان 4800، تقسم الثلث وهو 2400 مع تعدد الأخوال " وكونهم لأبوين فقط أو لأب فقط أو لهما معا " كما تقدم في الصورة الأولى من صور ارث الخؤولة " ومع كونهم لأم فقط " فكما في الصورة الثانية منها " ومع كونهم لأبوين ولأب ولأم " فكما في الصورة الثالثة منها.
وتقسم الثلثين 4800 مع تعدد الأعمام " وكونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - كما في الصورة الأولى من صور ارث الأعمام " وكونهم لأم فقط " فكما في الصورة الثانية منها " وكونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - ولأم " فكما في الصورة الثالثة منها.