فرضي التفاضل والتساوي.
وللخال على فرض التفاضل 800، وعلى فرض التساوي 600، فالفارق 200 " أو يقال للخالة على فرض التفاضل 400، وعلى فرض التساوي 600، فالفارق 200 " فلو تصالحا على نسبة النصف كان للخال 100، تضاف لحصته على فرض التساوي، فتكون 600 + 100 = 700، وللخالة 100 تضاف لحصتها على فرض التفاضل، فتكون 400 + 100 = 500 " ومجموع ذلك 1200 ".
ب - وأما لو كان الوارث خؤولة لأبوين ولأب ففي المسألة قولان:
1 - المشهور سقوط الخؤولة لأب بالخؤولة لأبوين، فينحصر الوارث بالخؤولة لأبوين، نعم يرث الخؤولة لأب مع فقد الخؤولة لأبوين.
2 - في السقوط المذكور اشكال، ومقتضى ذلك وجوب المصالحة بين الخؤولتين، فلو تصالحوا على أن يكون للخؤولة لأب ثلث التركة وللخؤولة لأبوين الثلثان كان للخؤولة لأبوين 800 وللخؤولة لأب 400، ثم تقسم حصة كل منهم بينهم مع تعدد كل صنف - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الحصة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كان الخؤولة لأبوين ذكرين والخؤولة لأم أنثيين كان لكل واحد من الخؤولة لأب 400 ولكل واحد من الخؤولة لأم 200. واما لو كانوا مختلفين فيها كما لو كان كل من الخؤولين ذكرا و 3 إناث فمقتضى الاحتياط الوجوبي الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
وللذكر من الخؤولة لأبوين على تقدير التساوي 200، وعلى تقدير التفاضل 320، فالفارق 120 " أو يقال لكل أنثى من الخؤولة لأبوين على تقدير التساوي 200، وعلى تقدير التفاضل 160، فالفارق 40، وهن 3 إناث،