الأول:
1 - المعروف سقوط الخؤولة لأب بالخؤولة لأبوين، فينحصر الميراث حينئذ بالخؤولة لأبوين والخؤولة لأم (1).
2 - في السقوط المذكور اشكال، ومقتضى ذلك وجوب التصالح بين الخؤولة لأبوين والخؤولة لأب (2).
الثاني:
1 - المشهور ان للمتقرب بالأم " أي الخؤولة لأم فقط " ان كان واحدا " ذكرا وأنثى " السدس، وان كان متعددا الثلث يقسم بينهم بالسوية، والباقي للمتقرب بالأبوين " وإلا فبالأب " " أي للخؤولة لأبوين فإن لم يكونوا فللخؤولة لأب " يقسم بينهم بالتساوي أيضا.
2 - ان الخؤولة لأم كالخؤولة لأبوين " وإلا فلأب " تقسم التركة بينهم جميعا بالتساوي (3).
3 - الأحوط وجوبا الصلح (4) أولا بين الخؤولة لأب والخؤولة لأبوين وثانيا بينهم جميعا وبين الخؤولة لأم. ثم تقسم حصة كل صنف على افراده مع تعدد افراد كل صنف - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة ذلك