الصنف - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها فالأحوط وجوبا أيضا الصلح بين افراد كل صنف مختلفين في الذكورة والأنوثة في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار فتقسم على أحد الأقوال الثلاثة:
1 - على المشهور أن للخؤولة لأم ان كان واحدا " ذكرا أو أنثى " السدس 600، وان كان متعددا الثلث 1200 يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، والباقي وهو 2400 للخؤولة لأبوين " فإن لم يكونوا فلأب " يقسم بينهم بالسوية مطلقا أيضا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200، ولو كانوا 3 فلكل 800، وهكذا.
2 - تقسم التركة كلها على عدد افراد الخؤولة لأبوين " وإلا فالأب " وافراد الخؤولة لأم بالتساوي، فلو كان الموجود من الخؤولة لأبوين ذكرا وأنثى ومن الخؤولة لأم كذلك أيضا قسمت 3600 م 4 = 900، فلكل خال 900، ولكل خالة 900.
ولو لم تكن الخؤولة لأبوين موجودة وكان الموجود من الخؤولة لأب ذكرين ومن الخولة لأم ذكرا وأنثى قسمت أيضا 3600 م 4، فلكل خال أو خالة 900.
3 - الأحوط وجوبا الصلح أولا بين الخؤولة لأبوين ولأب، وثانيا بينهم جميعا وبين الخؤولة لأم، فلو تصالح الخؤولة لأب مع الخؤولة لأبوين على أن يكون للخؤولة لأبوين ثلاثة أرباع وللخؤولة لأب ربع، وتصالحا معا مع الخؤولة لأم بان يكون للخؤولة لأم خمس التركة ولهما أربعة أخماسها قسمت التركة وهي 3600 م 5 = 720، أحدها للخؤولة لأم واحدا كان أو متعددا، والباقي وهو 2880 للخؤولة لأبوين وللخؤولة لأب تقسمه على 4 = 720،