2 - بالتفاضل.
3 - الأحوط وجوبا الصلح (1) بينهم في الزيادة.
وكذا الكلام كله في التقسيم بين الخؤولة لو كان الوارث منحصرا بالخؤولة لأب فقط وعدم وجود خؤولة لأبوين مع الخؤولة لأب، ففي المسألة قولان.
ب - واما لو كان الوارث الخؤولة لأبوين مع الخؤولة لأب ففي المسألة قولان.
1 - المشهور سقوط الخؤولة لأب بالخؤولة لأبوين.
2 - في السقوط اشكال (2) ومقتضى ذلك وجوب المصالحة بين الخؤولتين.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار.
أ - فإن كان الوارث خؤولة لأبوين فقط أو خؤولة لأب فقط، فإن كان الموجود منهم واحدا وان كان أنثى فالتركة كلها له، ومع التعدد والاتحاد في الذكورة أو الأنوثة فالتركة بينهم بالتساوي، فلو كان الخؤولة لأبوين ذكرين أو كان الخؤولة لأب أنثيين فلكل 600. واما مع اختلافهم فيها كما لو كان الخؤولة لأبوين أو الخؤولة لأب خالا وخالة ففي التقسيم بينهم وجوه:
1 - بالتساوي، فلكل 600.
2 - بالتفاضل، فللخال 800 وللخالة 400.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين