واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة. وأولاد أخ أو أخت من الأم " سواء كان الأولاد واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس - يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " الباقي، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة - وإلا فبين الرتبة القريبة منهم وان تمثلت بأنثى - وبين من يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل (2).
2 - بالتساوي (3).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (4).