الأب في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان الأجداد ذكرا واحدا والاخوة ذكرا وأنثى قسمت على الفرض الأول 3000 م 5 عدد حصصهم = 600، فللأخ 1200 وللجد كذلك، وللأخت 600. ثم تقسم حصة كل من الأخ والأخت على أولادهم مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فإن كان الأخ قد ترك ذكرا وأنثى والأخت ذكرين وأنثى قسمت حصة الأخ وهي 1200 م 3 عدد حصص أولاده = 400، فللذكر 800 وللأنثى 400 وقسمت حصة الأخت وهي 600 م 5 عدد حصص أولادها = 120، فلكل ذكر 240 وللأنثى 120.
2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ 600، ذكرا كان أو أنثى. ولكل من أولاد الأخت 200، ذكرا كان أو أنثى.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
ولأنثى الأخ على فرض التفاضل 400، وعلى فرض التساوي 600 فالفارق 200، فلو تصالحت مع أخيها بنسبة نصف الفارق كان لها 100، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصتها 400 + 100 = 500، ولأخيها 100 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصته 600 + 100 = 700 " ومجموع ذلك 1200 ".
ولأنثى الأخت على تقدير التفاضل 120، وعلى تقدير التساوي 200 فالفارق 80 " أو يقال لكل ذكر من الأخت على تقدير التفاضل 240، وعلى تقدير التساوي 200، فالفارق 40، وهما ذكران، فمجموع الفارق 80 " فلو تصالحت مع أخويها على نسبة نصف الفارق - أي لها النصف ولهما النصف -