معجم طبقات الإرث - محمد الجواهري - الصفحة ٢٨٠
فمن الأب " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به إلى الميت واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف.
كيفية التقسيم: للأجداد من طرف الأم الثلث " ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب، وإلا فلا يرث الأجداد من طرف الأم شيئا " يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - واتحادهم في الرتبة - والا فلا ترث اللاحقة مع وجود السابقة ما لم تكن السابقة هي البعيدة بالنسبة للأجداد من طرف الأب - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة، وإلا فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " الثلثان، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به الأولاد مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم " الأولاد " - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي.
واما مع اختلافهم فيها " اي كل أولاد أو بعضهم " ففي التقسيم بين الأولاد المختلفين أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).

(1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
(٢٨٠)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست