ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا.
ولأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الثلثان اما بالقرابة كما لو كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات، واما بالفرض كما لو كانوا أولاد أختين فصاعدا فان فرضهم الثلثان، واما بالفرض والرد كما لو كانوا أولاد أخت، فان حصتهم النصف فرضا والباقي ردا.
وعلى كل حال فان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت فتقسم الباقي مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي الإشارة إليها.
وان كانوا أولاد أخوين فصاعدا أو أولاد أختين كذلك أو أولاد أخ وأخت كذلك فتقسم الباقي أولا على من يتقربون به، مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع الاختلاف فيها ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ أو الأخت المنفردة - أقوال:
1 - المشهور أنه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).