2 - بالتساوي (1).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (2).
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار فللمتقرب بالأم:
أ - ان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت سدسها 600، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 300، ولو كانوا 3 فلكل 200، وهكذا.
ب - وان كان المتقرب بالأم أولاد أخوين فصاعدا أو أولاد أختين كذلك أو أولاد أخ وأخت كذلك فلهم الثلث 1200، يقسم أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة. فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فحصة كل متقرب به 600، ولو كانوا 3 فحصة كل متقرب به 400. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد الأولاد بالتساوي مطلقا أيضا، فلو كان أولاد المتقرب به الذكر " فيما إذا كان المتقرب به ذكرا وأنثى " ذكرين، وأولاد المتقرب به الأنثى ذكرا وأنثى، فلكل واحد من الأولاد الأربعة 300، ذكرا كان أو أنثى.
والباقي على التقديرين " أ، ب " للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " أما بالفرض والرد أو بالفرض فقط والباقي على الفرض الأول 3000 " بالفرض والرد " وعلى الفرض الثاني 2400 " بالفرض فقط " وعلى كل حال يقسم الباقي أولا بين الأجداد " بالقيد المتقدم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات من الأبوين وإلا فمن