يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأجداد أو الأولاد مطلقا أو من يتقربون به واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع وحدة مرتبة الأجداد وإن كانت بعيدة، والا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة وان تمثلت بأنثى، ولا ترث البعيدة شيئا للمزاحمة.
كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم:
أ - ان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت السدس بالفرض، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
ب - وان كانوا أولاد أخوين أو أولاد أختين أو أولاد أخ وأخت " فصاعدا " فلهم الثلث بالفرض، يقسم أولا بين من يتقرب به الأولاد بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا.
والباقي على الفرضين " أ، ب " للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة الأموات بالتساوي مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة، والا فبالتفاضل. ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد الأولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع الاختلاف فيها ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).