منهم " الثلث يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي لأولاد الاخوة من الأبوين:
أ - فان كانوا أولاد أخ أو اخوة أو اخوة وأخوات فلهم الباقي بالقرابة.
ب - وان كانوا أولاد أخت واحدة فلهم نصف التركة فرضا والباقي ردا.
ج - وان كانوا أولاد أختين فصاعدا فلهم ثلثا التركة بالفرض، ولا باقي حينئذ.
وعلى كل حال تقسم الباقي ان كان الوارث أولاد أخ أو أولاد أخت بين الأولاد مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي الإشارة إليها.
وان كان الوارث أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " قسمت الباقي أولا على من يتقربون به إلى الميت مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من أخ واحد أو أخت واحدة - أقوال ثلاثة:
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).