2 - بالتساوي (1).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (2).
مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للأجداد من طرف الأم " بالقيد المتقدم " ثلثها 600، فإن كان الجد واحدا فالثلث كله له وان كان أنثى، وان كان متعددا ومتحدا في الرتبة فيقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا جدين أو جدتين أو جدا وجدة من رتبة واحد فلكل واحد حينئذ 300، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 200، وهكذا.
وللأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " الثلثان 1200.
يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به الأولاد مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى، والاخوة أنثيين قسمت 1200 م 5 = 240، فللجد 480، ولكل واحدة من الإناث 240. ثم تقسم حصة كل متقرب به " أي كل أخت " بين من يتقرب بها مع تعدد كل متقرب واتحاده في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور أنه بالتفاضل، فلو تركت الأخت الأولى " في المثال المتقدم " ذكرا وأنثى، والثانية ذكرين وأنثى، قسمت حصة الأولى وهي 240 م 3 عدد حصص أولادها = 80، فللذكر منهما 160 وللأنثى منهما 80. وقسمت حصة الثانية وهي 240 م 5 عدد حصص أولادها = 48، فلكل ذكر منهم 96 وللأنثى