منهما واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة " وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به إلى الميت واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا " ذكرا كان أم أنثى " السدس بالفرض، وان كان أكثر من واحد فالثلث كذلك، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم، وإلا فللقريبة منهم " وأبناء الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " الباقي، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أبناء الاخوة " أي الاخوة الأموات " مع اتحادهم - الأجداد والاخوة الأموات - في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل من يتقرب به أولاد الإخوة بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل (2).
2 - بالتساوي (3).