3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (1).
وإرث أبناء الاخوة الأموات في المقام مع الاخوة الاحياء لعدم مزاحمة أبناء الاخوة الأموات للاخوة الاحياء في حصتهم من الميراث، فان حصة الاخوة من الأم ان كان واحدا السدس وان كان أكثر الثلث، والباقي بعد حصة الزوج أيضا للأجداد من طرف الأب، كان مع الأجداد أولاد اخوة أموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " أم لا. فإرث أبناء الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " ومشاركتهم للأجداد في الميراث لا ينقص حصة الاخوة من الأم، وهو معنى عدم المزاحمة.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للزوج نصفها 900 وللمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا السدس 300، وان كان أكثر من واحد الثلث 600، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 300، ولو كانوا 3 فلكل 200، وهكذا تقسم دائما على عددهم.
والباقي على الفرضين للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأبناء الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فعلى الفرض الأول الباقي 600 يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
فلو كانوا جدا وأخا قسمت 600 م 2 = 300، فللجد 300 وللأخ 300، ثم تقسم حصة الأخ بين أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فللذكر 200 وللأنثى 100 نتيجة تقسيم