مع أولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ".
كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم، وإلا فللقريبة منهم ما لم تكن هي البعيدة بالنسبة للأجداد من طرف الأب " وأولاد الاخوة الثلث، يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة " أي الاخوة الأموات من الأم " بالتساوي حتى مع اختلافهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا.
والثلثان للأجداد من طرف الأب والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل.
وأرث أبناء الاخوة الأموات من الأم في المقام مع الاخوة الاحياء من الأبوين " وإلا فمن الأب " لعدم المزاحمة، اي ان ارث أبناء الاخوة الأموات من الأم لا يوجب نقص حصة الاخوة الاحياء من الأبوين " والا فمن الأب " فان أبناء الاخوة الأموات من الأم لو لم يكونوا موجودين فالثلث كله للأجداد من طرف الأم " ما لم يكونوا هم البعيدين كما تقدم " فإرث أبناء الاخوة من الأم وعدمه