الذكورة والأنوثة، فلو كانوا 4 ذكور أو 4 إناث أو ذكرين وأنثيين فلكل 60.
وثلثاها " 480 " للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأبناء الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به أبناء الاخوة مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل. فإن كان من يتقرب به أولاد الإخوة أخا وأختا وكان الأجداد جدا وجدة قسمت 480 م 6 عدد حصصهم = 80، فلكل ذكر 160 ولكل أنثى 80.
ثم تقسم حصة كل أخ وأخت على أولاده مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو كان أولاد الأخ 3 ذكور وأنثيين وأولاد الأخت ذكرا و 3 إناث قسمت حصة الأخ وهي 160 م 8 عدد حصص أولاده = 20، فلكل ذكر منهم 40 ولكل أنثى 20، وقسمت حصة الأخت وهي 80 على عدد حصص أبنائها وهي 5 = 16، فللذكر منهم 32 ولكل أنثى 16.
2 - بالتساوي، فلكل واحد من أبناء الأخ 32 نتيجة تقسم حصتهم وهي 160 م عددهم وهم 5 = 32، ولكل واحد من أبناء الأخت 20، نتيجة تقسيم حصتهم 80 م عددهم وهم 4 = 20.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
ولكل أنثى من أولاد الأخ على تقدير التفاضل 20 وعلى تقدير التساوي 32، فالفارق 12، وهما أنثيان، فمجموع الفارق 24 " أو يقال لكل ذكر من أولاد الأخ على تقدير التفاضل 40، وعلى تقدير التساوي 32، فالفارق 8، وهم 3 ذكور فمجموع الفارق 24 " فلو تصالحا على النصف فللأنثيين 12، لكل منهما 6 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل أنثى 20 + 6 = 26