بينهما لا على نحو الاطلاق " (1) مع أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " واخوة من طرف الأم " سواء كان كل منهما أو من يتقرب به أولاد الإخوة واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ".
كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم والا فللقريبة منهم " والاخوة الثلث، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم والا فللقريبة منهم ما لم تكن هي البعيدة بالنسبة للأجداد من طرف الأم، وإلا فيختص الميراث بالمتقرب بالأم من الأجداد والاخوة فقط " وأبناء الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " الثلثان، يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة " اي الاخوة الأموات " بالتساوي مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم حصة كل أخ أو أخت من الأبوين " وإلا فمن الأب " على أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من