مع الأجداد أبناء اخوة أموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " أو لا، فإن كان معهم أولاد اخوة كذلك شاركوا الأجداد من طرف الأب، ولا تنقص بذلك حصة الاخوة من الأم، وهو معنى عدم المزاحمة.
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للاخوة من الأم ان كان واحدا السدس بالفرض 600، وان كان أكثر من واحد الثلث كذلك 1200، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، ولو كانوا 3 فلكل 400، وهكذا.
والباقي وهو 3000 على الفرض الأول و 2400 على الفرض الثاني للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل. فلو كان أولاد الإخوة أولاد أخ واحد وكان الأجداد جدا وجدة قسمت على الفرض الأول 3000 م 5 هي عدد حصص الجد والجدة والأخ " المتوفى " = 600، فللجد 1200، وحصة الأخ المتوفى 1200، وللجدة 600.
ثم تقسم ثانيا حصة الأخ المتوفى من الأبوين " وإلا فمن الأب " بين أولاده، فلو كان أولاده ذكرين أو أنثيين فلكل 600، ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فللذكر 800 وللأنثى 400، نتيجة تقسيم حصتهم وهي 1200 على عدد حصصهم وهي 3 = 400، فللذكر حصتان 800 وللأنثى حصة واحدة 400.
2 - بالتساوي، فللذكر 600 وللأنثى 600.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين