كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد مع وحدة رتبتهم " وإلا فللقريبة منهم " والاخوة الثلث، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللمتقرب بالأب من الأجداد مع وحدة رتبتهم " وإلا فللقريبة منهم " الباقي، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 720 دينارا كان للزوجة ربعها 180 وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة ثلثها 240 يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 120، ولو كانوا 3 فلكل 80 وهكذا.
والباقي وهو 300 للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 150، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 100، ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت حصتهم 300 م عدد حصصهم وهي 3 = 100 فللذكر 200 وللأنثى 100، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 300 م 5 عدد حصصهم = 60 فلكل ذكر 120 وللأنثى 60.
وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم ومع اختلافهم على عدد حصصهم.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1800