للمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا وان كان أنثى، تضاف لحصته من غير الأرض، فتكون حصته 600 + 200 = 800، واثنان منها " أي 400 " للمتقرب بالأم من الاخوة ان كان أكثر من واحد تضاف لحصتهم من غير الأرض، فتكون 1200 + 400 = 1600 تقسمها بينهم بالسوية مطلقا.
وللمتقرب بالأب من الأجداد " بالقيد المتقدم " وبالأبوين من الاخوة " والا فبالأب " على الفرض الأول خمسة أسداس قيمة الأرض أي 1000 تضاف لحصتهم من غير الأرض، فتكون 2100 + 1000 = 3100. وعلى الفرض الثاني أربعة أسداس أي 800 تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 1500 + 800 = 2300 تقسمها بينهم على الفرضين بالتساوي مع الاتحاد، وبالتفاضل مع الاختلاف.
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 + 1200 = 3900 ثم تقسمها م 6 على الفرض الأول أو على 3 على الفرض الثاني، أحدها للمتقرب بالأم والباقي على التقديرين للأجداد من طرف الأب والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب ".
وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم هي سدس أو ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا بدونها " اي سدس أو ثلث 4800 لا سدس أو ثلث 3900 ".
3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 3600 + 1200 = 4800، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 3600 " وهو 900 وتعطي المتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا سدس 4800 وهو 800، وان كان أكثر من واحد فثلث 4800 وهو 1600 تقسمه عليهم بالسوية مطلقا،