ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة " مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا السدس كذلك وان كان أنثى، وان كان أكثر من واحد فالثلث بالفرض أيضا يقسم بينهم بالسوية حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللأجداد من طرف الأب مع وحدة رتبتهم " وإلا فللقربية منهم " والاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " الباقي، يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للزوج نصفها 900 وللمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا السدس 300 وان كان أنثى، وان كان أكثر من واحد فالثلث 600، يقسم بينهم بالسوية مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 300، ولو كانوا 3 فلكل 200، ولو كانوا 4 فلكل 150، وهكذا تقسم دائما على عددهم.
والباقي على الفرضين للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم بالسوية مع الاتحاد، وبالتفاضل مع الاختلاف. والباقي على الفرض الأول 600، وعلى الثاني 300. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول 300. وعلى الثاني 150، ولو كانوا 3 كذلك فلكل على الأول 200، وعلى الثاني 100، وهكذا تقسم دائما على عددهم.