متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة مرتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد مع وحدة رتبتهم " وإلا فللقريبة منهم " والاخوة الثلث، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم تمام الباقي وان كان أنثى - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوجة ربعها 900 وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة ثلثها 1200 يقسم بينهم بالسوية مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، ولو كانوا 3 فلكل 400، ولو كانوا 4 فلكل 300، وهكذا.
والباقي وهو 1500 للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع تعددهم بالسوية إذا اتحدوا في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 750، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 500، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت الباقي وهو 1500 م عدد حصصهم وهي 3 = 500، فللذكر حصتان 1000، وللأنثى حصة 500. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 1500 م 5 عدد حصصهم = 300، فلكل ذكر 600، وللأنثى 300. وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم، ومع اختلافهم على عدد حصصهم.