وللمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا سدسها 600 وان كان أنثى، وان كان أكثر من واحد فلهم الثلث 1200 يقسم بينهم بالسوية مطلقا. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل واحد 600، ولو كانوا 3 فلكل 400، ولو كانوا 4 فلكل 300، وهكذا.
والباقي على الفرضين للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فعلى الفرض الأول الباقي 2100، وعلى الثاني الباقي 1500، يقسم بينهم بالسوية مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وبالتفاضل مع الاختلاف. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول 1050، وعلى الثاني 750. ولو كانوا 3 كذلك فلكل على الأول 700، وعلى الثاني 500.
ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر على الفرض الأول 1400 وللأنثى 700، وعلى الثاني للذكر 1000 وللأنثى 500 نتيجة تقسيم حصتهم على عدد حصصهم. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت على الفرض الأول 2100 م 5 عدد حصصهم = 420، فلكل ذكر 840 وللأنثى 420. وقسمت على الفرض الثاني 1500 م 5 عدد حصصهم = 300، فلكل ذكر 600 وللأنثى 300. وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث، فعلى الأول للذكر 840 ولكل أنثى 420، وعلى الثاني للذكر 600 ولكل أنثى 300.
وهكذا دائما تقسم مع الاتحاد على عددهم، ومع الاختلاف على عدد حصصهم.
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1200 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 900، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وقسمت قيمة الأرض على الفرض الأول على 6 = 200، أحدها