كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد - مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة وإلا فللقريبة منهم - والاخوة الثلث يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي للمتقرب بالأب من الأجداد - مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة وإلا فللقريبة منهم - والاخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 360 دينارا كان للزوج نصفها 180، وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة ثلثها 120، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 60، ولو كانوا 3 فلكل 40 وهكذا.
والباقي 60 للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " والاخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " يقسم بينهم بالتساوي مع الاتحاد، وبالتفاضل مع الاختلاف، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 30، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 20، ولو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر 40 وللأنثى 20 نتيجة تقسيم حصتهم وهي 60 على عدد حصصهم وهي 3 = 20، فللذكر حصتان وللأنثى حصة. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 60 م 5 عدد حصصهم = 12، فلكل ذكر 24 وللأنثى 12، وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد على عددهم، ومع الاختلاف على عدد حصصهم.