ولو كان الوارث من الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " أختا واحدة ففرضها النصف " أي 1800 " والباقي الذي يعطى لها " وهو 1500 " ينقص عن فرضها بمقدار نصف سدس التركة " أي بمقدار 300 "، ولو كانتا أختين فصاعدا ففرضهن الثلثان، والباقي لهن ينقص عن فرضهن بمقدار ربع التركة، وعلى كل حال يقسم الباقي مع تعددهن بالسوية.
هذا كله لو لم يكن في التركة ارض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1800 دينار مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي 900، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 600، أحدها للمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة تضاف لحصتهم من غير الأرض، فتكون 1200 + 600 = 1800، تقسمها بينهم بالسوية مطلقا. والباقي من قيمة الأرض وهو 1200 للأخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير الأرض، فتكون 1500 + 1200 = 2700، تقسمها بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالسوية، ومع الاختلاف بالتفاضل.
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 + 1800 = 4500 ثم تقسيمها م 3 = 1500 أحدها للمتقرب بالأم واثنان منها للمتقرب بالأبوين " وإلا فبالأب ".
وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم من الأجداد والاخوة هي ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها " اي ثلث 5400 لا ثلث 4500 ".
3 - نعم لك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 3600 + 1800 = 5400، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 3600 " وهو 900