____________________
ونحوه مرسل حماد مع ذكر الخامس وهو الملاحة (1)، ونحوها غيرها.
فأصل الحكم مما لا ينبغي الارتياب فيه، كما لا ينبغي التوقف في شموله لكل ما يخرج من البحر بالغوص، فما عن المدارك من الخدشة في ذلك مستندا إلى عدم الدليل عيه سوى صحيح الحلبي القاصر عن إفادة العموم، ضعيف لابتنائه على ما أسسه من عدم حجية الخبر إذا لم يكن متصفا بالصحة، وقد حققناه في محله في زبدة الأصول وبينا ضعف المبنى.
إنما الكلام يقع في موارد: الأول: إن النصوص تضمنت عنوانين: أحدهما:
الغوص، لاحظ أغلب النصوص.
ثانيهما: ما يخرج من البحر، لاحظ خبري عمار ومحمد بن علي.
وقد يتوهم أن النسبة بين العنوانين عموم من وجه لشمول الأول للغوص في الأنهار والشطوط، وشمول الثاني لما أخرج بالآلة ولما أخذ من وجه الماء، ولأجله قيل في وجه الجمع بين الطائفتين: أنه يدور بين تقييد كل منهما بالآخر وارجاع الأول إلى الثاني والعكس، والأخذ بكل من العنوانين أو العنوان المشترك بينهما الصادق على كل منهما، ولكنه توهم فاسد، إذ الظاهر أن المراد بالغوص في المقام ليس معناه اللغوي بل المعنى العرفي المجعول مهنة، وصدقه على الغوص في النهر أو الشط غير ظاهر كما اعترف به سيد المناهل ومال إليه شيخنا الأعظم الأنصاري ره.
وعليه فالأمر يدور بين تقييد الثاني بالأول، أو الأخذ باطلاق الثاني ولا ثالث كما هو واضح، والأظهر هو الأول، إذ الطائفتان المتضمنتان للعنوانين وإن كانتا مثبتتين إلا أنه لأجل كون النصوص المشتملة على الغوص في مقام الحصر ولها مفهوم يتعين
فأصل الحكم مما لا ينبغي الارتياب فيه، كما لا ينبغي التوقف في شموله لكل ما يخرج من البحر بالغوص، فما عن المدارك من الخدشة في ذلك مستندا إلى عدم الدليل عيه سوى صحيح الحلبي القاصر عن إفادة العموم، ضعيف لابتنائه على ما أسسه من عدم حجية الخبر إذا لم يكن متصفا بالصحة، وقد حققناه في محله في زبدة الأصول وبينا ضعف المبنى.
إنما الكلام يقع في موارد: الأول: إن النصوص تضمنت عنوانين: أحدهما:
الغوص، لاحظ أغلب النصوص.
ثانيهما: ما يخرج من البحر، لاحظ خبري عمار ومحمد بن علي.
وقد يتوهم أن النسبة بين العنوانين عموم من وجه لشمول الأول للغوص في الأنهار والشطوط، وشمول الثاني لما أخرج بالآلة ولما أخذ من وجه الماء، ولأجله قيل في وجه الجمع بين الطائفتين: أنه يدور بين تقييد كل منهما بالآخر وارجاع الأول إلى الثاني والعكس، والأخذ بكل من العنوانين أو العنوان المشترك بينهما الصادق على كل منهما، ولكنه توهم فاسد، إذ الظاهر أن المراد بالغوص في المقام ليس معناه اللغوي بل المعنى العرفي المجعول مهنة، وصدقه على الغوص في النهر أو الشط غير ظاهر كما اعترف به سيد المناهل ومال إليه شيخنا الأعظم الأنصاري ره.
وعليه فالأمر يدور بين تقييد الثاني بالأول، أو الأخذ باطلاق الثاني ولا ثالث كما هو واضح، والأظهر هو الأول، إذ الطائفتان المتضمنتان للعنوانين وإن كانتا مثبتتين إلا أنه لأجل كون النصوص المشتملة على الغوص في مقام الحصر ولها مفهوم يتعين