____________________
منها لوجوب الخمس مع ذكر الزكاة فيها، ولو كان ثابتا فيها لكان أولى بالذكر.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن مقتضى اطلاق الآية ثبوت الخمس فيما يضاف إلى الغانمين ولو بما أنهم من المسلمين، ولا يختص بما يضاف إليهم بما أنهم من المقاتلين، فالأراضي بما أنها فئ لهم بما هم مسلمون تشملها الآية الكريمة.
وأما الثاني: فلأنه مضافا إلى أن مقتضى جملة من النصوص أيضا ثبوت الخمس فيها ولا يختص دليل الثبوت بالآية كما ادعاه ره - لاحظ خبر أبي بصير المتقدم، ومرسل حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام: الخمس من خمسة أشياء من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة. الحديث (1)، ونحوهما غيرهما - أن النصوص المختصة بالأموال المنقولة لا مفهوم لها كي تدل على عدم ثبوت الخمس في غيرها فتخصص بها الآية الشريفة، ومنطوقها لا يعارضها، فلا وجه لتقييد اطلاقها.
وأما الثالث: فلأن الظاهر من تلك النصوص ورودها في مقام بيان أن الأراضي تغاير غيرها من الغنائم المختصة بالمقاتلين، فإنها فئ للمسلمين.
وأما كون ذلك قبل اخراج الخمس أو بعده فهي ساكتة عنه، مع أنه لو سلم ثبوت الاطلاق لها من هذه الجهة فلا ريب في أظهرية آية الخمس عنها فتقدم عليها بناءا على ما حققناه في التعادل والترجيح من زبدة الأصول تبعا للعلامة الأنصاري ره من أن اطلاق الخاص لا يقدم على العام مطلقا، بل فيما إذا كان أظهر، وفي المقام بما أن الأمر بالعكس فيقدم اطلاق العام.
وأما الرابع: فظهور تلك النصوص في عدم وجوب اخراج الخمس بعد الخراج
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن مقتضى اطلاق الآية ثبوت الخمس فيما يضاف إلى الغانمين ولو بما أنهم من المسلمين، ولا يختص بما يضاف إليهم بما أنهم من المقاتلين، فالأراضي بما أنها فئ لهم بما هم مسلمون تشملها الآية الكريمة.
وأما الثاني: فلأنه مضافا إلى أن مقتضى جملة من النصوص أيضا ثبوت الخمس فيها ولا يختص دليل الثبوت بالآية كما ادعاه ره - لاحظ خبر أبي بصير المتقدم، ومرسل حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام: الخمس من خمسة أشياء من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة. الحديث (1)، ونحوهما غيرهما - أن النصوص المختصة بالأموال المنقولة لا مفهوم لها كي تدل على عدم ثبوت الخمس في غيرها فتخصص بها الآية الشريفة، ومنطوقها لا يعارضها، فلا وجه لتقييد اطلاقها.
وأما الثالث: فلأن الظاهر من تلك النصوص ورودها في مقام بيان أن الأراضي تغاير غيرها من الغنائم المختصة بالمقاتلين، فإنها فئ للمسلمين.
وأما كون ذلك قبل اخراج الخمس أو بعده فهي ساكتة عنه، مع أنه لو سلم ثبوت الاطلاق لها من هذه الجهة فلا ريب في أظهرية آية الخمس عنها فتقدم عليها بناءا على ما حققناه في التعادل والترجيح من زبدة الأصول تبعا للعلامة الأنصاري ره من أن اطلاق الخاص لا يقدم على العام مطلقا، بل فيما إذا كان أظهر، وفي المقام بما أن الأمر بالعكس فيقدم اطلاق العام.
وأما الرابع: فظهور تلك النصوص في عدم وجوب اخراج الخمس بعد الخراج