وفي معالم القربة عن ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: " مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله وانهوا عن المنكر وإن لم تنتهوا عنه كله. " (1) وفي كشف الغطاء في بيان شروطهما قال:
" ويجب الأمر بالواجب والنهي عن المحرم وجوبا كفائيا بشروط أربعة عشر:
أحدها: التكليف بجمع وصفي البلوغ والعقل حين الأمر والنهي.
ثانيها: العلم بجهة الفعل من وجوب وحرمة. ومع الاحتمال يدخل في السنة للاحتياط.
ثالثها: امكان التأثير. ومع عدمه يحلق بالسنة.
رابعها: عدم التقية ولو بمجرد الاطلاع.
خامسها: عدم ترتب الفساد الدنيوي على المأمور أو غيره بسببه.
سادسها: عدم مظنة قيام الغير به.
سابعها: مظنة الوقوع ممن تعلق به الخطاب.
ثامنها: ألا يتقدم منه أو من غيره خطاب يظن تأثيره.
تاسعها: عدم البعث على ارتكاب معصية أو ترك واجب للمأمور أو غيره بسببه.
عاشرها: عدم ترتب نقص مخل بالاعتبار على الآمر.
حادي عشرها: فهم المأمور مراد الآمر.
ثاني عشرها: ضيق الوقت في الواجب الفوري.
ثالث عشرها: عدم معارضة واجب مضيق من صلاة ونحوها.
رابع عشرها: كون المأمور ممن يجوز له النظر إليه أو اللمس له إذا توقف عليهما. " (2)