ضربة أو خطا خطوة ثم بعد زمان فعل أخرى ففي الإبطال إشكال أقربه ذلك بناء على الاسم، والفعلة الواحدة إذا أفرطت حينئذ أبطلت على إشكال كالوثبة الفاحشة والثلاث إذا خفت لم تبطل كحركة الأصابع في سبحة أو حكة أو عقد وحل لأنها لا تخل بهيئة الخشوع فهي مع الكثرة بمثابة فعل واحد.
مسألة [333]: لو نسي الركوع ثم ذكر قبل السجود يقوم ويركع.
مسألة [334]: الذي كثر سهوه في العبادات يكفيه غلبة الظن، أما حق الآدمي فلا يبرأ إلا باليقين.
مسألة [335]: إذا رجع بعد الركوع إلى التشهد المنسي لم يجزم ببطلان الصلاة إذ القعود لازم والتشهد ذكر والاعتقاد لا يؤثر في البطلان إذ في الخبر إعادة الصلاة قوية.
مسألة [336]: ما يقول مولانا الشيخ في من كان في الصلاة فطلع من أسنانه دم وبقى في حلقه فتعذر عليه تفله لأنه إن تفل بيده نجست وإن تفل بفمه أتى بحرفين: " التاء والفاء " فهل إذا تم الدم في فيه تصح صلاته أم لا؟ أفتنا مأجورا؟
الجواب: بل يجب تفله وليس هنا حرفان محققان ثم يطهر فاه.
مسألة [337]: التعقيب الموظف عقيب الصلاة يستحب قضاؤه بعد خروج وقتها.
مسألة [338]: لو ترك التقية في صلاته أو طهارته لا تبطل.