مسألة [307]: الأرض المنحدرة جائزة بالنسبة إلى الإمام والمأتم لا المصلي الواحد بالنسبة إلى مساجده السبعة أو كانت تبلغ أزيد من لبنة لا يجوز، واللبنة قدر أربع أصابع مضمومة.
مسألة [308]: يجوز الصلاة في الخز إجماعا وفي السنجاب على الخلاف لأنه دابة لا تأكل اللحم، لفظ التعليل في الرواية والفنك والسمور والحواصل لا تجوز الصلاة فيها.
مسألة [309]: لا ترتيب في القصد إلى الأمور الأربعة، وفي استحضارها دفعة قبل التكبير وجه قوي مع إمكانه، وأيضا في وجوب الاستمرار عليها بالفعل إلى آخر التكبير وجه، ولو تعذر ذلك سقط في الموضعين.
مسألة [310]: يحرم إخراج الحصى من المساجد إذا كانت فرشا لها وإن كانت الحصى عارضة جاز إخراجها.
مسألة [311]: يومئ المأموم عن يمينه ويساره إن كان على يسار أحدهما شئ مشخص آدمي أو غيره مصلى أو غيره سواء كان حائط أو شجرة.
مسألة [312]: لو كرر النية مرتين أو مرارا في سجدتي السهو أو الاحتياط أو الوضوء أو الغسل أو الصوم أو الاعتكاف أو أفعال الحج أو الزكاة أو الخمس أو غير ذلك من جميع العبادات، هل تبطل العبادة التي حصل فيها التكرار كما قيل في بطلان الصلاة بتكرار النية أم لا؟
قال: لا تبطل وترك التكرار أولى.