إكمال السجدتين لا غير ويحتاط بركعتين قائما وركعتين جالسا.
مسألة [295]: لو تكلم أو استدبر في صلاة الجنازة بطلت.
مسألة [296]: لو كان عندنا طفل ورد السلام الأولى أن المصلي البالغ لا يبرأ لتعلق الوجوب به.
مسألة [297]: المسافر إذا أقام في بلدة عشرة أيام وخرج في هذه العشرة إلى ما دون المسافة فهل تحسب من الإقامة أو من السفر أو لا منهما؟
الجواب: بالنظر إلى التمام والقصر فهو متمم إن كان عازما على العود إلى البلد والإقامة عشرا، وإن كان كثير السفر واجتمع من تلك الأيام عشرة فلا عبرة بها بل حكمه حكم من لم يقم وهو باق على التمام.
مسألة [298]: إذا قصد أقل من مسافة ثم قصد المسافة حينئذ هل يشترط مواراة الجدران بذلك المكان المتجدد القصد منه وأذانه لأنه مبدأ سفره حينئذ؟
قال: الأقوى التقصير من حيث القصد مع الضرب وإن لم يتوار أحدهما.
مسألة [299]: قوله في النوافل: إن خرج الوقت وقد تلبس بركعة، المراد بالركعة إدراك الركوع حسب.
مسألة [300]: قوله: لو وسع في الظهرين أربع فرائض في صورة الاشتباه صلى الظهر إلى جهتين ثم العصر إلى غير ذينك الجهتين تحصيلا لصلاة صحيحة يقينا، بخلاف ما لو أوقع العصر إلى جهة الظهر لجواز كونها إلى غير القبلة، ولو صلى الظهر إلى ثلاث والعصر إلى واحدة كان أولى لأن الباقي هو المتيقن للعصر