ينقطع بالوصول إلى المنزل المستوطن إلا بنية المقام عشرة، وقال أبو الصلاح:
إن نزل به أتم ولو صلاة وإلا فلا، وبه أخبار صحاح، وأجرى ابن الجنيد منزل الزوجة والأب والابن والأخ مع كونهم لا يزعجونه مجرى منزله.
فرع: لو تعددت المواطن أتم فيها وقصر في كل طريق يبلغ مسافة، ولا يدخل في حيز الكثرة وإن زادت على منزلين على الظاهر إذا كان السفر منويا على الاتصال.
الخامس: أن لا يكون سفره معصية ولا يشترط كونه واجبا، وقول ابن مسعود شاذ، ولا كونه راجحا وقول عطاء متروك، فيقصر في المباح ولا يقصر العاصي بسفره كالساعي بالمسلم إلى الظالم، وطالب الشحناء والباغي والعادي واللاهي بصيده أو المتنزه به وفي السفر للنزهة بغيره عندي إشكال لفحوى رواية زرارة في المتنزه بالصيد، ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله أو للصدقة قصر، ولو كان للتجارة أفطر إجماعا، وفي قصر الصلاة قولان أظهرهما الإتمام، ولا نعلم مأخذه مع دعوى السيد المرتضى الإجماع على التسوية بين القصر والفطر، وفي صحيح معاوية بن وهب: إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت.
فروع: لو رجع عن المعصية اعتبرت المسافة حينئذ، ولو عاد إلى المعصية سقط اعتبارها، وكذا لو نوى المطيع المعصية انقطع السفر حينئذ، وقال ابن بابويه: لو قصد مسافة ثم مال في أثنائها إلى الصيد أتم حال ميله وقصر عند عوده إلى الطريق، فظاهره عدم انقطاع المسافة.
وإذا عاد العاصي إلى بلده متلبسا بالمعصية أتم وإن أقلع عنها قصر، ولو كان مقصده مباحا إلا أنه يعصي في سفره لم يقدح فيه، ولو سلك طريقا مخوفا يظن التلف فيه نفسا أو مالا فهو عاص إلا أن يكون ما يتوقعه في سفره من المال أعظم مما يتلف منه أو يكون التالف مما لا يضر به، ولو فجأة الخوف في الأثناء