وخمسمائة، وقيل: مد البصر في الأرض المستوية بحيث يتميز الفارس والراجل للمبصر المتوسط، والذراع ست قبضات أربع وعشرون إصبعا.
ولو قصد دونها فلا قصر وإن طال السفر يتجدد المقاصد إلا أن يكون أربعة فراسخ ويريد الرجوع ليومه أو ليلته أو يتصل السفر في الذهاب والعود، وفي التهذيب: يتخير بين القصر والإتمام، ولو بات فالظاهر الإتمام وإن بقي العزم، ولو تردد في الزائد على الأربعة فكالأربعة، وفي الناقص عنها لا قصر وإن لم ينته إلى محل الإتمام، ولو قصد أربعة ولم يرد العود ليومه أتم على الأقرب، وقال ابن بابويه والمفيد: يتخير في الصلاة والصوم، وقال الشيخ: يتخير في الصلاة خاصة.
ولو شك في بلوع المسافة أتم، ولو تعارضت البينات قصر ترجيحا للإثبات على النفي، ولو كان لبلد طريقان أحدهما مسافة فسلك الأبعد قصر إلى أن يرجع ولو سلك الآخر أتم، إلى أن يرجع بالأبعد فيقصر في رجوعه، وقال ابن البراج: لو سلك الأبعد لحاجة أو لمانع في الأقرب قصر وإلا فلا.
ومبدأ المسافة من منتهى عمارة البلد المتوسط ولو تعاظم فمبدؤها منتهى محلته.
الثالث: استمرار القصد، فلو توقع رفقة علق سفره عليهم أتم إلا أن يكون بعد المسافة فيقصر إلى ثلاثين يوما، ولو كان التوقع في محل رؤية الجدران أو سماع الأذان أتم، وإن جزم بالسفر دونها قصر، وفي النهاية: إذا توقع على أربعة فراسخ قصر ودونها يتم.
ولو تردد المسافر في القصد زال الترخص، فإن عاد قصر، وفي احتساب ما مضى من المسافة حينئذ نظر أقربه الاحتساب، ولو نوى المقام عشرا في أثناء المسافة أتم ولم يحتسب الماضي بالنسبة إلى السفر الجديد إذا صلى على التمام.
ولو علق المقام بوجود زيد فوجده أتم وإلا فهو باق على القصر، ولو نوى المقام بعد بلوع المسافة جزما أو تعليقا على شرط وجد أتم، فإن رفض النية قصر ما لم يكن صلى تماما ولو صلاة واحدة، ولو رفضها في أثناء الصلاة بعد تجاوز