ولا حكم للشك مع حفظ الإمام أو المأموم، ولا للشك في الاحتياط أو المرغمتين بل يبني على فعل شك فيه، ولا للشك في وقوع السهو منه أو وقوع الشك أو تعيين المشكوك فيه أو تعيين المتروك، إلا أن ينحصر بين ما يتدارك فيؤتي بمتعلقي الشك، كما لو شك بين كون المنسي سجدة أو تشهدا ولو انحصر بين مبطل وغيره فالأقرب الإبطال، ولا للشك في النافلة فيبنى على ما شاء والبناء على الأقل أفضل.
مسائل:
يجب في الاحتياط ما يجب في الصلاة المستقلة غير أنه لا تجب السورة مع الحمد فيه، ويتعين فيه الحمد على الأصح والإخفات، ولا يبطله تخلل المنافي بينه وبين الصلاة على الأقوى.
ولو ذكر بعده ما فعل لم يلتفت وإن تبين النقصان سواء كان الوقت باقيا أو لا، ولو ذكر في أثنائه فوجهان أقربهما الإتمام إلا أن يكون قد أحدث قبله فالإعادة.
ولو ذكر ذو الاحتياطين بعد أحدهما النقصان روعي في الصحة المطابقة إلا أن يكون قد صلى ركعة من قيام ثم ذكر أنها اثنتان فالأقرب إضافة ركعة أخرى، ولو كان قد صلى ركعتين جالسا احتمل قويا ذلك.
ولو ذكر قبل الاحتياط نقصانا استدرك ما لم يكن قد أتى بالمنافي.
ولو ذكر التمام في أثنائه أتمه بنية النفل وإن كان عليه فرض على الأقرب.
ولو أحدث قبل الأجزاء المنسية فالأقرب الطهارة والإتيان بها، ولو خرج الوقت فالأقرب الإتيان بها وبالاحتياط قضاء وحينئذ يترتب على الفائتة السابقة.
ولا فرق بين العمد والسهو في الفوات وفيه نظر، ولو وجب على المتحير في القبلة احتياطا في جهة تعين إليها، ولو ظهر أنها غير القبلة سقط، ولو كانت الصلاة مجزئة إلى غير القبلة كما بين المشرق والمغرب صلى الاحتياط إلى القبلة.