الأولى ركعة وسلموا عليها ثم صلت معه الثانية ركعة وسلم بهم فكانت صلاته ركعتين ولكل فرقة ركعة.
وروى الصدوق رد الركعتين إلى ركعة في الخوف عن الصادق عليه السلام، وشرطها ابن الجنيد بالمصافة والتعبئة والتهيؤ للمناوشة.
وأما صلاة بطن النخل فإنها مشروطة بشروط ذات الرقاع، إلا أن الإمام يتم الصلاة بكل طائفة والثانية له نفل.
وأما صلاة شدة الخوف وتسمى صلاة المطاردة والمسايفة، فعند التحام القتال وعدم إمكان الافتراق، فيصلون بحسب الإمكان رجالا وركبانا وإلى القبلة وغيرها مع عدم إمكان الاستقبال جماعة وفرادى، ويغتفر الاختلاف في القبلة هنا، واتحاد جهة الإمام والمأموم كالمستديرين حول الكعبة، ولو تعذر الركوع والسجود فالإيماء والسجود أخفض، ولا أثر للفعل الكثير هنا مع الحاجة إليه، ولو تمكن من النزول للسجود وجب، فإن احتاج إلى الركوب ركب متما صلاته، ولو لم يمكنه النزول سجد على قربوس سرجه، ولو ضاق الخناق عن الأفعال والأذكار صلى صلاة علي عليه السلام ليلة الهرير بالتسبيحات الأربع عن كل ركعة مرة.
ويجب التكبير والتشهد والتسليم، ولا يجب قضاء شئ من صلوات الخوف، ولو أمن في الأثناء أتم ولو كان قد استدبر، ولو خاف الأمن أتم مقصرا، وكل أسباب الخوف متساوية في قصر الكم والكيف حتى السيل والسبع والحرق، ولو ظن السبب فقصر ثم تبين العدم أجزأ.
ولا يجب التأخير وإن رجا زوال السبب، نعم يستحب إلى ضيق الوقت، ولو خاف المحرم فوت الوقوف بالإتمام قصر العدد أو الهيئة على قول، ولو هرب مستحق القود لم يجز له القصر وإن رجا العفو بعد سكون الغليل.
ويجوز صلاة الخوف للدفاع عن المال كالنفس وإن لم يكن حيوانا، والمتوحل والغريق يقصران الكيفية، وأما العدد فإن كان يحصل به نجاة جاز