وقد يكون من الأداء إلى القضاء وبالعكس كما يكون بين الأدائين والقضائين، وبين الفرض إلى مثله، والنفل إلى مثله، ومن الفرض إلى النفل دون العكس خلافا للشيخ وابن الجنيد.
ولو لم يحص قدر الفائت أو الفائتة كرر حتى يغلب على الظن الوفاء، ولو جهل العين صلى الرباعية مرددة وكذا الثنائية إذا تكثرت وأتى بالمغرب عينا، ولو ترددت المغرب بين الأداء والقضاء أجزأته بنية مرددة، ولو ذكر بعد الترديد التعيين فلا إعادة، ولو كان في أثناء الصلاة جزم بالواقع لا غير.
ويجوز اقتداء المتردد بمثله، وفي جواز اقتداء المعين بالمتردد نظر أقربه الجواز لأنها صلاة صحيحة ظاهرا وفي نفس الأمر.
ولا ترتيب بين الفوائت غير اليومية للأصل ولا بينها وبين اليومية على الأقرب، وترتيب النوافل مستحب، ولو تعدد الاحتياط ترتب كأصله، وكذا الأجزاء المنسية في صلاة أو أكثر، ولا تقضي الجمعة والعيدان كما سلف.
ولو ارتد أو سكر ثم جن أو حاضت المرأة قضيا أيامهما دون الجنون والحيض، ولو استجلبت الحيض بالدواء فلا قضاء، وكذا لو شربت دواء فأسقطت به فنفست، والمشهور عدم جواز التنفل لمن عليه قضاء، والأقرب جواز ما لا يضر بالقضاء وقد حققناه في الذكرى.
تتمة: يمرن الصبي على الصلاة لست، ويتأكد لسبع، ويضرب لعشر، ويقهر عند بلوغه بالاحتلام أو الإنبات أو خمس عشرة سنة في الذكر وتسع في الأنثى على الأصح.
ومن ترك الصلاة الواجبة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا فهو مرتد يقتل إن كان عن فطرة ويستتاب إن كان عن غيرها، فإن تاب وإلا قتل، ولو ادعى المستحل الشبهة قبل مع إمكانها في حقه كقرب عهده بالإسلام، ولو تركها غير مستحل عزر، فلو عاد عزر، فإن عاد قتل في الثالثة وقيل: في الرابعة: والأول مروي في أصحاب الكبائر، وفي المبسوط: إذا خرج وقت الصلاة أمر بقضائها