وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله: من صلى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمة الله ومن ظلمه فإنما يظلم الله ومن حقره فإنما يحقر الله تعالى.
وعن الرضا عليه السلام: أفضلية الصلاة جماعة على الصلاة منفردا في مسجد الكوفة وكلما كثروا كان أفضل.
ومن ثم يستحب قصد المسجد الأجمع وإن كان أبعد إلا أن يكون القريب لا يحضره أحد إلا بحضوره فهو أولى، وتجوز في الصحراء وإن كان المسجد أفضل.
ويدرك الإمام بإدراك الركوع إجماعا وبإدراكه راكعا على الأقوى سواء كان قد أتى بالذكر الواجب أو لا، ولو شك في كونه راكعا أو رافعا فاتت الركعة، والأولى قطعها بتسليمة والاستئناف، ولو أراد الدخول معه في الأثناء جاز في أي فعل اتفق، فإن أتى بركن في غير موضعه فالأقرب الإعادة وإن كان غير ركن فإن كان سجدة واحدة ففيها قولان مرتبان والأولى بالصحة، وإن كان مجرد ذكر وقعود بنى عليه ولا يحتاج إلى استئناف تكبير، والأقرب إدراك فضيلة الجماعة في ذلك كله وإن كان آخر الصلاة.
ولا ريب في الإدراك إذا اقتدى به في ركعة فصاعدا، وهل الأفضل لمن أدركه في هذه الأحوال متابعة فيها أو التربص حتى يتم القدوة؟ الأقرب الأول.
ويستحب له القنوت والتشهد تبعا للإمام، ثم المسبوق ينتظر الإمام استحبابا حتى يسلم ثم يأتي بما بقي عليه مراعيا نظم صلاته لا صلاة الإمام، فيقرأ في ثانية الحمد وسورة لو أدركت معه الأولى، ويتخير بين الحمد والتسبيح في آخرتيه لو أدرك الأخيرتين سواء كان الإمام قد قرأ أو سبح على الأصح.
ولا يكره تكرار الجماعة في مسجد في الصلاة الواحدة على الأقوى، نعم لو اجتمعوا جماعة واحدة كان أفضل، وتجوز في السفينة الواحدة والمتعددة مع عدم البعد الفاحش تواصلت أو لا.