النبي صلى الله عليه وآله: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلادك الميتة.
فإذا فرع من الصلاة حول ردائه من اليمين إلى اليسار وبالعكس، وروي تحويله بعد صعود المنبر، وقال جماعة: تحويله ثلاث مرات تفؤلا يتحول الجدب خصبا، وفي استحباب التحويل للمأموم قولان أقربهما الثبوت.
ثم يكبر الإمام مائة مستقبل القبلة ويسبح مائة عن يمينه ويهلل مائة عن يساره، ويحمد الله مائة مستقبل الناس رافعا صوته في الجميع، ويتابعه الناس في العدد ورفع الصوت، وقال ابن الجنيد: لا يرفعون في التكبير، والأشهر الرفع ولا يتابعونه في الجهات.
ثم يخطب خطبتين والمنقول أفضل، وفي التهذيب والفقيه طرف منه صالح، ولو لم يحسن الخطبتين دعا، ولو قدم الخطبتين على الأذكار جاز بل هو الأشهر، والمفيد رحمه الله قال: يهلل عن يساره ويستغفر مستقبل الناس مائة مرة، ووافق في التكبير والتسبيح، وذهب ابن الجنيد إلى أن الإمام يصعد المنبر قبل الصلاة وبعدها.
ويستحب المبالغة في الدعاء والتضرع بعد الذكر وبعد الخطبة، والركن الأعظم هنا الاستغفار.
ووقتها وقت العيد وربما قيل بعد الزوال وهو مشهور بين العامة، واستحب ابن الجنيد إذا لم يمطروا، الإقامة إلى آخر النهار، ولا خلاف في استحباب إعادة الخروج حتى يجابوا.
فروع:
لو سقوا قبل الخروج أو بعده قبل الصلاة سقطت وصلوا شكرا، ولو سقوا في أثنائها أتموا، وفي الخطبتين نظر أقربه سقوطهما.
الثاني: لو نذر صلاة الاستسقاء في وقتها وجبت إماما كان أو غيره، ولا يلزم