مسعدة وغيره عن الصادق عليه السلام، وروى المفضل بن عمر عنه عليه السلام الاقتصار في ليالي الإفراد على مائة.
ويصلي في كل جمعة عشر ركعات، بصلاة علي عليه السلام أربع ثم فاطمة عليها السلام ركعتان ثم أربع بصلاة جعفر عليهم السلام، وفي آخر جمعة عشرون بصلاة علي عليه السلام وفي عشيتها ليلة السبت عشرون بصلاة فاطمة عليها السلام والأول أشهر رواية والثاني أظهر فتوى.
وفي الأشهر أن الوتيرة بعد النوافل، وروى محمد بن مسلم عن الرضا عليه السلام تقديمها، واختاره سلار، وظاهر قول أبي الصلاح اختصاص النافلة بالصائم ولم يذكره الباقون، وروى سليمان بن عمر عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهما السلام زيادة مائة ركعة ليلة النصف، وروى جميل بن صالح عنه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يصلي في اليوم والليلة منه ألف ركعة.
ويستحب إضافة الدعوات المأثورة إليها ولا يصلي ليلة الشك، ولو ثبتت الرؤية ففي القضاء نظر، وكذا لو فاتت النافلة أجمع لغير عذر مسقط.
والجماعة في نافلة شهر رمضان وغيرها من النوافل بدعة إلا الاستسقاء وما أصله فرض.
وثانيها: صلاة ليلة الفطر، ركعتان يقرأ في الأولى الحمد مرة والتوحيد مائة مرة، وفي الثانية الحمد والتوحيد مرة فيعطى ما سأل.
وثالثها: صلاة يوم الغدير ركعتان قبل الزوال بنصف ساعة، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وكلا من التوحيد وآية الكرسي والقدر عشرا، وثوابها مائة ألف حجة وعمرة ويعطي ما سأل.
ورابعها: صلاة يوم المبعث، سابع وعشرين من رجب أي ساعة شاء منه، اثنتا عشرة ركعة ويقرأ بعدها الحمد أربعا ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أربعا، الله أكبر الله ربي لا أشرك به شيئا أربعا، فيستجاب دعاؤه.