غيره الخروج معه، نعم يستحب له الخروج في من يطيعه كالأهل والولد فيصليها في الصحراء، ولو نذر في المسجد انعقدت على الأصح، فلو صلاها في غيره أعاد وكفر إن تعين الزمان.
ولا يجب الخطبتان إلا أن ينذرهما وكذا الأذكار، ولا يجب المنبر في الخطبتين إلا بالنذر، ولو نذرها في وقت بعينه فمطروا فيه أو قبله فالأقرب سقوط النذر.
الثالث: لو كثرت الأمطار حتى أفسدت استحب الدعاء بإقلاعها لا الصلاة إلا أن تكون صلاة الحاجة.
الرابع: يستحب لأهل الخصب الدعاء لأهل الجدب بالإغاثة، وفي استحباب صلاتهم لأجلهم نظر، ولا منع في صلاة الحاجة هنا.
الخامس: نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يقال: مطرنا بنوء كذا كالثريا والدبران، وهو نهي تحريم إن اعتقده سببا مستقلا أو أن له مدخلا، وإن اعتقد المصاحبة كره، والشيخ أطلق المنع.
وثانيها: صلاة علي عليه السلام، ركعتان في الأولى بعد الحمد القدر مائة، وفي الثانية بعد الحمد الإخلاص مائة.
وثالثها: صلاة فاطمة عليها السلام، أربع ركعات بتسليمتين في كل ركعة بعد الحمد الإخلاص خمسين مرة، وقيل: هذه صلاة علي عليه السلام، والأولى صلاة فاطمة عليها السلام، وإن من صلاها أعني الأربع خرج من ذنوبه وقضيت حوائجه.
ويسبح بعدها تسبيح علي عليه السلام: سبحان من لا تبيد معالمه، سبحان من لا تنقص خزائنه، سبحان من لا اضمحلال لفخره، سبحان من لا ينفذ ما عنده، سبحان من لا انقطاع لمدته، سبحان من لا يشاركه أحد في أمره، سبحان من لا إله