مزية كالمسجد وإن خلا عنها فوجهان أقربهما اللزوم، وحينئذ لا يجوز العدول عنه ولو كان إلى أعلى مزية في الزمان أو المكان.
ثم المنذورة إن كانت نافلة مشروعة على وجه مخصوص ونذرها كذلك وجبت، وإن أطلق وجب مراعاة عددها ومشخصها كنذر صلاة جعفر عليه السلام لا مراعاة ما فيها من الدعوات غير المشخصة لها، فلو نذر صلاة الليل أجزأته الثماني بغير دعاء.
ولا يجب طوال السور وإن كانت من مكملاتها، والأقرب وجوب سورة مع الحمد لصيرورتها فريضة، وتلزم أوقات النافلة المشخصة بالوقت كنافلة شهر رمضان، وإن نذر صلاة مطلقة فالأقرب وجوب ركعتين وعدم إجزاء الواحدة لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن البتراء، ولو قيد بعدد يشرع مثله لزم، ولو لم يشرع كخمس بتسليمة فالأقرب بطلان النذر من رأس، ولو أطلق الخمس وشبهه نزل على المشروع فيصلي ثلاث واثنتين بتسليمتين.
ولو نذر هيئة الكسوف والعيد في وقتهما لزم وفي غيره وجهان، ولو نذر فرض الكفاية كصلاة الجنازة وجب عليه عينا، فلو سبقه سابق بطل النذر إن قصد أداء فرض الكفاية، وإن أطلق نذر صلاة الجنازة لم يسقط ما دامت الصلاة مشروعة.
ولو نذر اليومية على صفة كمال كالتقديم أول الوقت أو فضلها في المسجد أو بسورة معتبرة في فضلها انعقدت، ولو فعلها على غير ذلك الوجه فالأقرب الصحة والكفارة إن لم يتكرر الوقت، ولو نذر مجرد فعلها فالأقرب انعقاده لأنه لطف في التحرز من الإخلال، وتظهر الفائدة في الكفارة لو أخل.
ولو نذر الصلاة الواجبة على وجه مرجوح إما باعتبار المكان كالصلاة في الأماكن المكروهة أو باعتبار الوقت كالصلاة في آخره أو باعتبار الأفعال كالاقتصار على تسبيحة واحدة فالأقرب لغو النذر.
وإن كانت غير واجبة بالأصل فالأشبه لغو القيد وصحة أصل الصلاة، ومثله