سجدتي السهو له، ولو شك في عدده بنى على اليقين، ولو أدرك بعضه مع الإمام أتمه لنفسه، فإن خاف فوت الركوع وإلا فإن تعذر قضاه بعد التسليم عند الشيخ.
ولا يجب القيام في الخطبتين ويجوزان على الراحلة، ولو اجتمع عيد وجمعة تخير من حضر العيد في حضور الجمعة مطلقا لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام، وخصه ابن الجنيد بالثاني لخبر إسحاق بن عمار عنه عليه السلام وكلاهما حكاية فعل علي عليه السلام، وأبو الصلاح وابن البراج أوجباهما معا مطلقا.
ولا خلاف في الوجوب على الإمام إلا مما يظهر من كلام الشيخ في الخلاف من سقوطها عنه.
ولو ثبت رؤية الهلال أفطروا وصلوا إن بقي الوقت وإلا فلا، وابن الجنيد حكم بالصلاة بعد الزوال.
الثاني: في سننها:
وهي الإصحار بها إلا بمكة فمسجدها أفضل، ولو منع من الصحراء صليت في المساجد.
وخروج الإمام ماشيا حافيا ذاكرا لله تعالى بسكينة ووقار ولو شق عليه ركب، والغسل والتنظيف والتطيب ولبس الفاخر والسواك والتعمم شتاء وصيفا، وقال ابن الجنيد: ويتعمم الإمام بعمامة قطن يلقي أحد طرفيها على صدره والآخر بين كتفيه ويأخذ بيده عكازا.
والخروج بعد طلوع الشمس، والمفيد قبله، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر ويستحب الحلو، وأنكر ابن إدريس التربة استضعافا للرواية قال: والأفضل السكر وبعد عوده في الأضحى من أضحيته.
وإخراج الإمام المحبسين فيها وفي الجمعة ثم ردهم، وقيام الخطيب والحث على الفطرة وتقديرها وجنسها ووقتها ومستحقها، وكيفية الإخراج في عيد الفطر،