وهو الكسوفان إجماعا على الأعيان والزلزلة والرجفة والريح المخوفة والظلمة الشديدة وكل آية سماوية مخوفة، ولم يذكر أبو الصلاح سوى الكسوفين، وابن حمزة أضاف الزلزلة والريح السوداء المظلمة والأقرب عدم وجوبها بكسف كوكب لأحد النيرين وكسف كوكب آخر.
ووقتها في الكسف من بدو الاحتراق إلى الشروع في الانجلاء، وظاهر المرتضى والمعتبر إلى تمام الانجلاء وكلاهما مرويان.
وشرعية الإعادة وجوبا كقول المرتضى وأبي الصلاح، واستحبابا كقول الأكثر يقوى الثاني، ومنع ابن إدريس من الإعادة أصلا.
ووقتها في البواقي هذا السبب فإن قصر فلا وجوب إلا الزلزلة، ويحتمل الوجوب بمجرد السبب وإن لم يسع الزمان في الكسوف وغيره، وقد أومأ إليه في المعتبر.
ويحتمل اشتراط ركعة مع الطهارة، قال كثير: ويكون في الزلزلة أداء دائما، وصار بعضهم إلى أنها قضاء وفاء بحق الوقت، وأجرى بعضهم الأداء فيما عدا الكسوف، ولو غاب القرص كاسفا أو طلع القمر خاسفا ثم ستر به الشمس أو الغيم صلى أداء للأصل، ويحتمل للرجوع إلى عدل من أهل الرصد فإن فاتت قضى العالم العامد مطلقا، والأقرب أن الناسي كذلك، ويفترقان بالإثم في العامد، وفي النهاية والمبسوط: لا يقضي الناسي ما لم يستوعب الاحتراق، وظاهر المرتضى عدم وجوب القضاء ما لم يستوعب وإن تعمد الترك وأما الجاهل بالوقوع فأوجب المفيد عليه القضاء وإن لم يستوعب غير أنها تقضي جماعة مع الاستيعاب وفرادى لا معه ذكره في خسوف القمر، وابنا بابويه أوجبا القضاء مطلقا، وظاهر الشيخ تخصيص القضاء بالاستيعاب مع الجهل وهو قريب لرواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام.