خففها جاز لعارض أو لغيره.
ويجوز نيات العبادات في أثناء الصلاة حتى نية الإحرام بحيث يقارن بها التلبية بعد التسليم وفي جواز التلبية في أثناء الصلاة نظر من أنها ذكر وثناء.
ويجوز الإيماء وضرب الحائط والتصفيق للحاجة ما لم يكثر وتركه أولى إلا لضرورة، ويحرم قطع الصلاة اختيارا، ويجوز لخوف فوات غريم أو تردي حيوان محرم أو تلف مال، وكل ما كان من هذه المنافيات فعلا للمكلف فهو حرام ويسمى تركا، واختلف في عقص الشعر قال الشيخ حرام مبطل لرواية مصادف عن الصادق عليه السلام، والأشهر الكراهية للرجل.
البحث الثاني: في منافيات الأفضلية:
أعني التروك التي يكره فعلها، وهي: مدافعة الحدث ابتداء ولو عرض في الصلاة فلا بأس، ولا فرق بين البول والغائط والريح والنوم، ولا يجبره فضيلة الائتمام أو شرف البقعة، وفي نفي الكراهية باحتياجه إلى التيمم نظر.
والدخول في الصلاة متكاسلا أو مشغول القلب بغيرها بل ينبغي إزالة كل شاغل عن الخشوع وحضور القلب ثم الصلاة.
والتثاؤب والتمطي والعبث وفرقعة الأصابع والتنخم والبصاق والتنحنح والتبسم والتجشؤ وتفريج الأصابع في غير الركوع والأنين بحرف والتأوه به والالتفات يمينا أو شمالا وإن كان بوجهه ما لم ير ما وراءه، وفي خبر زرارة عن الباقر عليه السلام: بقطعها إذا كان بكله ولا يضر رؤية ما وراءه في حال ركوعه.
ونفخ موضع السجود ولبس الخف الضيق والجمع بين القدمين وشد اليدين والتخصر وهو الاعتماد على الخصر، والتورك وهو الاعتماد على الورك وقد سبق رفع البصر وتغميض العينين، والسدل وهو وضع الثوب على الرأس أو الكتف، وإرسال طرفيه وللاستناد بغير اعتماد، وتعمد حديث النفس بل ينبغي دفعه ما أمكن.