وتحرم السفر بعد الزوال قبل فعلها وكرهه قطب الدين الراوندي في فقه القرآن، ويكره بعد الفجر.
ولا يصح الخطبتان من دون حضور العدد وجعله في الخلاف احتياطا.
ومن سقطت عنه يصلي الظهر أول وقتها، ولا يستحب تأخرهما، ولا تكره الجماعة فيها، ولو صلى الظهر ثم حضر الجمعة لم تجب سواء كان بعد زوال عذره كعتق العبد أولا، نعم يستحب قاله في المبسوط، أما الصبي والخنثى المشكل لو بلغ ووضح لم تجزئه الظهر السابقة، ولو صلى المكلف بها الظهر وشك في وقوعها بعد الجمعة أو قبلها لم تجزء، ولو تيقن فوات الجمعة لو سعى إليها لم يكف في فعل الظهر بل يصير حتى يفرع، ويحتمل الجواز.
ولا تحرم العزيمة في الخطبة، فلو قرأها وجب السجود على المنبر إن أمكن وإلا نزل ويسجد المستمعون، ولو كانت إحدى السجدات المندوبة استحب.
ويستحب الحضور على من بعد بأزيد من فرسخين، ولو كان عنده جمعة تخير بينها وبين غيرها، وكذا من بعد بفرسخين إلى فرسخ ولكن هذا يتعين عليه الحضور مع عدم جمعة عنده، ومن نقص فرسخ تعين عليه الحضور، ولو أمكن هنا جمعتان للاختلاف في جهة القبلة تخير العامي مع تساوي المجتهدين، ولو ترك الإصغاء أو فعل الكلام في أثناء الخطبة أثم ولا تبطل جمعته، ويجوز تسميت العاطس ورد السلام.
ولو صلى الجمعة ثم شك في بقاء الوقت أجزأت، والمصلي خلف من لا يقتدى به ينوي الظهر ويتمها بعد فراغه أو يصليها قبله أو بعده، والممنوع عن سجود الركعة في الأولى لا يركع ثانيا، فإذا سجد الإمام سجد معه ونوى الأولى ولو أطلق فالأقرب صرفه إلى الأولى كما في كل مسبوق، والمروي عن الصادق ع إعادة السجدتين بنية الثانية إن لم ينوهما للأولى وهو يشمل الإطلاق ونية أنهما للثانية، وتغتفر الزيادة هنا كما في سبق المأموم إلى السجود ناسيا لكن الطريق حفص فالبطلان متجه.